عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمدرة (2) فقال لا ذكاة إلا بالحديدة.
295
4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال : فقال علي عليه السّلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
296
5 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
297
6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس.
298
7 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
فالوجه في هذه الأخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به.
__________________
(1) الليطة : قشر القصبة.
(2) المدرة : قطعة من المدر وهو الطين الذي لا يخالطه رمل وفى نسخة ( ج ) ( والمروة ) وهي حجارة صلبة تعرف بالصوان ولعلها انست بالمقام.
* 295 التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146.
296 التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 147. 297 298 التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 301




