الجعفري عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل.
لان قوله عليه السّلام لا آكله إخبار عن امتناعه من اكله وقوله : لا آمر إنما نفى أن يكون ذلك مأمورا به ، ولو كان كذلك لوجب أكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام أو ليس بمباح فينا في الخبر الأول على أن تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول ذلك ويسنده إليه فرواه عن أبي الحسن عليه السّلام ظنا منه لصدقه وحسن اعتقاده فيه ، يدل على ذلك :
291
3 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت وعن أكل الحمام المسرول (1) فقال أبو عبد الله عليه السّلام لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها وأكل لحومها وأكل الحمام المسرول.
51 باب انه لا يجوز الذبح الا بالحديد
292
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بالحديد.
293
2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام.
294
3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
__________________
(1) المسرول : المراد به الذي في رجليه ريش.
* 291 التهذيب ج 2 ص 350 الكافي ج 2 ص 168 الفقيه ص 303.
292 293 294 التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146.




