مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 343

يوم خيبر فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.

271

4 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.

272

5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.

273

6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليه السّلام انه يمنع أكلها.

274

7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال : لا تأكلها.

فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :

275

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ

__________________

* 271 التهذيب ج 2 ص 349 الفقيه ص 303 بتفاوت بينهما.

272 273 التهذيب ج 2 ص 348 الكافي ج 2 ص 151.

274 275 التهذيب ج 2 ص 349.

الصفحة 74 من 343