يوم خيبر فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.
271
4 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.
272
5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
273
6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليه السّلام انه يمنع أكلها.
274
7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال : لا تأكلها.
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :
275
8 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
__________________
* 271 التهذيب ج 2 ص 349 الفقيه ص 303 بتفاوت بينهما.
272 273 التهذيب ج 2 ص 348 الكافي ج 2 ص 151.
274 275 التهذيب ج 2 ص 349.




