إذا سميته أكلته ، وقال علي بن مهزيار قرأته.
262
6 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم بمنزلة الكلاب.
263
7 عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال : كل منه وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.
فالوجه في تأويل هذه الأخبار أن نحملها على التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك وفقهاؤهم كانوا يفتون بجوازه فجاءت الاخبار موافقة لهم كما جاء غيرها من الاخبار بمثل ذلك ، والذي يدل على ذلك :
264
8 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئات عن أبي عبيدة الخدا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
265
9 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
266
10 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام
__________________
* 262 263 التهذيب ج 2 ص 346.
264 265 التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 141 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 300.
266 التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 141.




