مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 343

250

10 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال : نعم.

251

11 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال : إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.

252

12 عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه؟ فقال : إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا ، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك ، يدل على ذلك :

253

13 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس كل ، قال قلت : إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل

__________________

* 250 251 252 التهذيب ج 2 ص 345.

253 التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 140.

الصفحة 69 من 343