250
10 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال : نعم.
251
11 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال : إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.
252
12 عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه؟ فقال : إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا ، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك ، يدل على ذلك :
253
13 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس كل ، قال قلت : إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل
__________________
* 250 251 252 التهذيب ج 2 ص 345.
253 التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 140.




