محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصح ، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
232
3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال : لا بأس بذلك.
233
4 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام مثله.
234
5 الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر.
42 باب كراهية لحم الغراب
235
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل الرضا عليه السّلام عن الغراب الأبقع؟ قال فقال : إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود.
236
2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
__________________
* 232 233 التهذيب ج 2 ص 342 الكافي ج 2 ص 143.
234 التهذيب ج 2 ص 342.
235 التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151.
236 التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151.




