مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 343

لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :

217

9 ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته.

ولا ينافي هذا الخبر.

218

10 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع ، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه.

40 باب صيد المجوسي للسمك

219

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟ فقال : لا بأس ، وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه.

220

2 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال

__________________

* 217 218 التهذيب ج 2 ص 341 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 144.

219 التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 واخرج صدره.

220 التهذيب ج 2 ص 341.

الصفحة 62 من 343