4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة 212 قال : قلت السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال : كلها.
فالوجه في هذا الخبران نحمله على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت جاز أكلها ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز ذلك ، يدل على ذلك :
213
5 ما رواه محمد بن يحيي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجد فماتت أيصلح أكلها؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
214
6 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السّلام أن عليا عليه السّلام كان يقول : في صيد السمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
215
7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
216
8 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال :
__________________
* 212 التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 بتفاوت في اللفظ.
213 214 التهذيب ج 2 ص 340 الكافي ج 2 ص 144.
215 216 التهذيب ج 2 ص 341 الكافي ج 2 ص 144 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 301.




