أبا عبد الله عليه السّلام عن الجريث فقال : والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السّلام حراما.
202
3 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عما يكره من السمك؟ فقال : أما في كتاب علي عليه السّلام فإنه نهى عن الجريث.
203
4 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن (1) أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه السّلام على بغلة رسول الله صلّى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لأي شئ جمعتكم؟ فقالوا : لا فقال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه.
204
5 عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السّلام.
205
6 فأما ماروا ه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري.
206
7 عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
207
8 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
__________________
(1) في د ( ابن أبي سعيد ).
* 202 203 التهذيب ج 2 ص 339.
204 205 206 207 التهذيب ج 2 ص 340.




