189
4 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
190
5 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
191
6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
192
7 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السّلام أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
193
8 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.
194
9 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان
__________________
* 189 التهذيب ج 2 ص 334.
190 التهذيب ج 2 ص 335.
191 التهذيب ج 2 ص 334 الكافي ج 2 ص 373
192 193 التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 308.
194 التهذيب ج 2 ص 334 الفقيه ص 310.




