سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.
35 باب كفارة من خالف النذر أو العهد
186
1 الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
187
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
188
3 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا اعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
__________________
* 186 التهذيب ج 2 ص 336 الكافي ج 2 ص 373.
187 188 التهذيب ج 2 ص 336.




