عن ذلك قال : فليستغفر الله تعالى ولا يعد.
33 باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا
181
1 يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
182
2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
183
3 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.
34 باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
184
1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.
185
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
__________________
* 181 التهذيب ج 2 ص 331.
182 183 التهذيب ج 2 ص 331 الكافي ج 2 ص 372.
184 185 التهذيب ج 2 ص 331 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 372 والضمائر فيه للغائب.




