مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 343

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة.

أبواب النذور

27 باب اقسام النذر

154

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

155

2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

156

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال : إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أنه يجب عليه الوفاء به إذا جعله نذرا صحيحا وليس له في خلافه مصلحة دينية ولا دنيوية وإنما يجوز له خلاف ذلك إذا حصل له فيه نفع وصلاح على ما قلناه في اليمين ، والوجه الآخر : أن نحمله على الاستحباب.

__________________

* 154 155 التهذيب ج 2 ص 335 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 375.

156 التهذيب ج 2 ص 336.

الصفحة 45 من 343