مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 343

أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.

143

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.

144

3 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

145

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

146

5 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك

__________________

143 التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369.

144 التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 370.

145 التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370.

146 التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369

الصفحة 42 من 343