ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
139
2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.
140
3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.
141
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب
24 باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب
142
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في
__________________
* 139 التهذيب ج 2 ص 330.
140 141 التهذيب ج 2 ص 330 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 370.
142 التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370.




