فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :
106
18 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر رفعه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.
107
19 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
16 باب من دبر جارية حبلى
108
1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق.
109
2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
__________________
* 106 107 ج 2 ص 321 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 261.
108 التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135.
109 التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ص 260 بتفاوت في ألفاظه.




