مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
6
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال : يؤخذ بما بقي.
7
5 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن وإن كان معسرا أخدمت بالحصص.
8
6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال : يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
9
7 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق
__________________
* 6 التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 135 وفيه زيادة : يؤخذ بما بقي بقيمته يوم أعتق.
7 التهذيب ج 2 ص 310 الفقيه ص 259.
8 التهذيب : ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت يسير.
9 التهذيب ج 2 ص 310.




