مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 343

من حيث سمعوا أنه قال : تفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك ، إنما كان المراد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ، كل حرف جزءا من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره ، ولو كان الامر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ الدية كاملة ان حسبناها على الدراهم وإن حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد ، فينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار إن شاء الله.

177 باب من وطئ جارية فأفضاها

1109

1 الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

1110

2 فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل ، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد

__________________

* 1109 التهذيب ج 2 ص 515 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ص 396.

1110 التهذيب ج 2 ص 515 الفقيه ص 392.

الصفحة 294 من 343