مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 343

97

9 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.

98

10 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.

99

11 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

100

12 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : باع رسول الله صلّى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره ، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا ، والذي يدل على هذا التفصيل :

101

13 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت

__________________

* 97 التهذيب ج 2 ص 322 الفقيه ص 260.

98 99 التهذيب ج 2 ص 322. 100 التهذيب ج 2 ص 321.

101 التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135.

الصفحة 29 من 343