في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان ، يؤكد ما فصلناه :
1082
9 ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
170 باب المرأة والعبد يقتلان رجلا
1083
1 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده ، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
1084
2 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن : قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد فاما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة والعبد عمد ، وفي الرواية الأخرى ان خطأ
__________________
* 1082 التهذيب ج 2 ص 508 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ص 397.
1083 1084 التهذيب ج 2 ص 513 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ص 386.




