مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 343

على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :

1078

5 ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.

1079

6 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله : البئر جبار (1) والعجماء (2) جبار والمعدن جبار.

1080

7 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين ، أحدهما : على البهائم التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا ، والثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها ، يدل على ذلك :

1081

8 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام

__________________

(1) الجبار : بالضم والتخفيف الهدر والذي لا غرم فيه.

(2) العجماء : البهيمة التي جرحها جبار هي الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فما أتلفته لا دية فيه ولا غرامة.

* 1078 التهذيب ج 2 ص 508 الكافي ج 2 ص 339.

1079 التهذيب ج 2 ص 508 الكافي ج 2 ص 348.

1080 التهذيب ج 2 ص 508 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ص 397.

1081 التهذيب ج 2 ص 509 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ص 397.

الصفحة 285 من 343