المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
167 باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
1064
1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
1065
2 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
1066
3 يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.
1067
4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
__________________
* 1064 التهذيب ج 2 ص 506 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ص 387.
1065 1066 1067 التهذيب ج 2 ص 506 الكافي ج 2 ص 318 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 387.




