مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 343

عليه السّلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

91

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع المدبر قال : إذا اذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

92

4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : ان رضي المملوك.

93

5 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المدبر أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.

94

6 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.

95

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

96

8 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام مثل ذلك :

__________________

* 91 التهذيب ج 2 ص 321.

92 التهذيب ج 2 ص 321 الفقيه ص 260 بتفاوت يسير.

93 94 التهذيب ج 2 ص 322 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 260 بتفاوت يسير.

95 96 التهذيب ج 2 ص 322 الفقيه ص 260.

الصفحة 28 من 343