مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 343

عليه السّلام قال : أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.

1056

2 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

قال محمد بن الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك :

1057

3 ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.

165 باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه

1058

1 علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يردا القتل.

1059

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله

__________________

* 1056 1057 التهذيب ج 2 ص 504 الكافي ج 2 ص 321 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 383.

1058 1059 التهذيب ج 2 ص 504 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 322 والصدوق في الفقيه ص 386.

الصفحة 279 من 343