مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 343

عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.

1052

3 الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :

1053

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن ابن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

1054

5 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السّلام قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

164 باب من قتله الحر

1055

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

__________________

* 1052 1053 1054 التهذيب ج 2 ص 503.

1055 التهذيب ج 2 ص 503 الكافي ج 2 ص 321 وهو صدر حديث فيهما.

الصفحة 278 من 343