قال قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.
161 باب أم الولد تقتل سيدها خطأ
1045
1 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال قال علي عليه السّلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.
1046
2 وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.
1047
3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.
162 باب دية المكاتب
1048
1 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
__________________
* 1045 1046 التهذيب ج 2 ص 501 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 398 مسندا.
1047 التهذيب ج 2 ص 502.
1048 التهذيب ج 2 ص 501 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ص 390 مرسلا.




