مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 343

أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

1027

6 جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.

1028

7 يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام مثله.

158 باب انه لا يقتل حر بعبد

1029

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

1030

2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

1031

3 أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

1032

4 صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت قول الله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

1033

5 جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :

__________________

* 1027 1028 التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 326.

1029 1030 التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 325 بزيادة فيه.

1031 1032 1033 التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 390.

الصفحة 272 من 343