قال : فكتب إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم أهل الكتاب.
1014
5 إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
1015
6 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام كم دية الذمي؟ قال : ثمانمائة درهم.
1016
7 صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.
1017
8 فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.
1018
9 وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال من أعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السّلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.
1019
10 وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ).
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود
__________________
* 1014 التهذيب ج 2 ص 498 وفيه زيادة الفقيه ص 388.
1015 التهذيب ج 2 ص 498.
1016 1017 التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 389.
1018 1019 التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 389 وفيه ( جاماست ).




