مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 343

قال : ان في كتاب علي عليه السّلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

155 باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا

1005

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.

1006

2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.

1007

3 عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

1008

4 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.

1009

5 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال :

__________________

* 1005 التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث الكافي ج 2 ص 323 وهو ضمن حديث.

1006 التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث.

1007 التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث الفقيه ص 388 مرسلا عن الصادق عليه السّلام.

1008 التهذيب ج 2 ص 496.

1009 التهذيب ج 2 ص 497.

الصفحة 267 من 343