مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 343

فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال : يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.

990

3 وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال : إذا عفى عنه بعض الأولياء ، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال : عفو كل ذي سهم جائز.

991

4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخر قال فقال : يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه السّلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال فقال : إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فإنه لا يجوز لها عفو ولا قود ، والثاني : أن هذه الأخبار إنما تضمنت جواز عفوا لأولياء والمرأة ليست بولي المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس للمرأة ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه ، فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها انه إنما ينقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى

__________________

* 990 991 التهذيب ج 2 ص 495 الكافي ج 2 ص 341.

الصفحة 263 من 343