مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 343

ابن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.

986

4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته ، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل ، والذي يؤكد ما قلناه :

987

5 ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال : لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

153 باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

988

1 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.

989

2 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام

__________________

* 986 التهذيب ج 2 ص 493.

987 التهذيب ج 2 ص 494 وفيه ( لا تعقل ) بدل لا تضمن الفقيه ص 394 بتفاوت يسير.

988 989 التهذيب ج 2 ص 490 الكافي ج 2 ص 341.

الصفحة 262 من 343