مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 343

980

8 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار.

918

9 الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل.

فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره :

982

10 الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة.

وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.

152 باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح

983

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

984

2 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

985

3 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان

__________________

* 980 981 التهذيب ج 2 ص 490 الكافي ج 2 ص 318 بزيادة في آخره.

982 التهذيب ج 2 ص 490.

983 التهذيب ج 2 ص 493 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ص 394.

984 985 التهذيب ج 2 ص 493 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 344 بتفاوت يسير.

الصفحة 261 من 343