مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 343

الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر عليه السّلام : إن عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق قال ثم قال : له أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال فقال : لا عليه القتل.

كتاب الديات

151 باب مقدار الدية

973

1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة ، وقال : الدية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، من الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان.

974

2 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون

__________________

* 973 التهذيب ج 2 ص 489 الكافي ج 2 ص 318 وفيه عن أبي حمزة.

974 التهذيب ج 2 ص 489 الكافي ج 2 ص 318.

الصفحة 258 من 343