تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام.
وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ، ويزيد ذلك بيانا :
965
10 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
966
11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
967
12 عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها.
968
13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال : فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
__________________
* 965 966 التهذيب ج 2 ص 485 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 266
967 968 التهذيب ج 2 ص 485 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 266 بتفاوت في السند والمتن




