961
6 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع.
962
7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه السّلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد لهم في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.
فهذه الأخبار لا تنافي الاخبار الأولة لان الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا يقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا فأسلم ثم أرتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا قتل وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه السّلام في رواية عمار الساباطي التي قدمناها ، ويؤكد ذلك :
963
8 ما رواه محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيشابوري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال : يستتاب فان رجع وإلا قتل.
964
9 الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل فأما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال بل
__________________
* 961 962 التهذيب ج 2 ص 483 الكافي ج 2 ص 311 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 266 بتفاوت في السند.
963 964 التهذيب ج 2 ص 483 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 310.




