مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 343

عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.

146 باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

941

1 أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

942

2 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السّلام : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : إن عدت قطعت يدك.

943

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أتى علي عليه السّلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.

944

4 فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا

__________________

941 942 التهذيب ج 2 ص 478 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 303 وفيه وقال علي عليه السّلام.

943 التهذيب ج 2 ص 477 وهو ذيل حديث الكافي ج 2 ص 303 وهو ذيل حديث.

944 التهذيب ج 2 ص 478 الكافي ج 2 ص 303.

الصفحة 248 من 343