925
4 الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.
فالوجه في هذين الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبران الأولان من أنه إذا أخذ الطرار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع وإذا أخذ من التحتاني وجب عليه ذلك.
145 باب حد النباش
926
1 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حد النباش حد السارق.
927
2 محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.
928
3 عنه عن حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم. ما هكذا فعل علي ابن أبي طالب قال : وما فعل؟ قال فقال : يقطع النباش وقال : هو سارق وهتاك الموتى.
929
4 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن يوسف ابن عميرة عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
__________________
* 925 التهذيب ج 2 ص 477.
926 927 928 929 التهذيب ج 2 ص 477 الكافي ج 2 ص 302.




