عليه السّلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.
921
2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع لان إقراره على نفسه إقرار على مال الغير وذلك لا يقبل بغير خلاف.
144 باب حد الطرار (1)
922
1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : إن كان من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.
923
2 سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان قد طر من قميصه الأسفل قطعناه.
924
3 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
__________________
(1) الضرار : طر المال سلبه.
921 التهذيب ج 2 ص 476 الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ص 374.
922 923 924 التهذيب ج 2 ص 476 الكافي ج 2 ص 301.




