مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 343

بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع ، فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وجب قطعه على كل حال ، يدل على ذلك :

914

5 ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

141 باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

915

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

916

2 فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :

917

3 ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال

__________________

* 914 التهذيب ج 2 ص 474 الفقيه ص 372

915 916 التهذيب ج 2 ص 475 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 301.

917 التهذيب ج 2 ص 475 وهو ذيل حديث.

الصفحة 242 من 343