مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 343

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الأولة.

140 باب من سرق شيئا من المغنم

910

1 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.

911

2 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام أن عليا عليه السّلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

912

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام أربعة لا قطع عليهم المختلس (1) والغلول (2) ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنها خيانة.

913

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه قطع من سرق من الغنيمة ولم يكن له فيها نصيب ، فإن من هذه حاله يجب عليه القطع على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق

__________________

(1) المختلس : سالب الشئ مخاتلة وعاجلا.

(2) الغلول : غل غلولا : خان في الشئ.

* 910 التهذيب ج 2 ص 474 وهو ذيل حديث الكافي ج ص 300.

911 912 التهذيب ج 2 ص 474 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 301.

913 التهذيب ج 2 ص 474.

الصفحة 241 من 343