على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
904
9 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السّلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
905
10 يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (1).
906
11 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
907
12 عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام مثله.
908
13 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.
909
14 يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليه السّلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.
__________________
(1) لا يخفى ان ذكر رواية يونس (10) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب.
* 904 التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299.
905 التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299.
906 907 التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299.
908 909 التهذيب ج 2 ص 473.




