898
3 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في بيضة ، قال قلت : وما البيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قال قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
899
4 يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا (1) وهو ربع دينار.
900
5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
901
6 عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال عليه السّلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في بيضة حديد.
902
7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم.
فلا ينافي الاخبار الأولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين ، أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبد الله عليه السّلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
903
8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
__________________
(1) المجن : كل ما وقى من السلاح. الترس.
* 898 899 التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299.
900 901 التهذيب ج 2 ص 472. 902 903 التهذيب ج 2 ص 473.




