مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 343

على ما دللنا عليه بالاخبار المتقدمة.

895

6 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.

فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.

أبواب السرقة

139 باب مقدار ما يجب فيه القطع

896

1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت : له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

897

2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السّلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

__________________

* 895 التهذيب ج 2 ص 471.

896 897 التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299.

الصفحة 238 من 343