عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه السّلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان معنى قوله يجلد الحد يعني حد التعزير ولم يرد حدا تاما بدلالة الأخبار المتقدمة.
133 باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
872
1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد ، بعد التوبة قال : ليس له ذلك بعد العفو.
873
2 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس له حد بعد العفو.
874
3 فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :
875
4 ما رواه سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
876
5 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
__________________
* 872 التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309 بتفاوت يسير.
873 التهذيب ج 2 ص 467 بزيادة فيه
874 التهذيب ج 2 ص 467 الفقيه ص 369 بتفاوت يسير.
875 التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309 بتفاوت يسير الفقيه ص 374.
876 التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309.




