من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.
862
10 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.
863
11 روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
864
12 وأما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة.
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه.
865
13 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين.
فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ، ويزيد ما ذكرناه بيانا :
866
14 ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
867
15 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
__________________
* 862 863 864 865 866 التهذيب ج 2 ص 465.
867 التهذيب ج 2 ص 469.




