852
5 عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
131 باب المملوك يقذف حرا
853
1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.
854
2 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.
855
3 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.
856
4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
857
5 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
858
6 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا
__________________
* 852 التهذيب ج 2 ص 464 الفقيه ص 370.
853 854 التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 303.
855 856 التهذيب ج 2 ص 465 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 303.
857 التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 304.
858 التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 304 وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.




