أبواب القذف
130 باب من قذف جماعة
848
1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا.
849
2 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
850
3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حد ، يدل على ذلك :
851
4 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.
__________________
* 848 التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ص 370 بتفاوت.
849 التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296.
850 851 التهذيب ج 2 ص 464 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 296.




