وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
129 باب حد من استمنى بيده
845
1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
846
2 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتى علي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا وقال زوجوه من بيت مال المسلمين.
847
3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه ، لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
__________________
* 845 التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 313.
846 847 التهذيب ج 2 ص 463.




