مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 343

والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام. وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلّى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.

832

2 يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.

833

3 أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.

834

4 يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يقع على بهيمة قال فقال : ليس عليه حد ولكن تعزيرا.

835

5 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يقع

__________________

* 832 التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 294 وفيهما بدل قوله وثمنها ( وابنها ).

833 التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ص 368.

834 835 التهذيب ج 2 ص 462.

الصفحة 223 من 343