مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 343

إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

826

9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المتلوط حده حد الزاني.

827

10 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إن في كتاب علي عليه السّلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السّلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله : إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك بأنه لوطي ، يدل على ذلك :

828

11 ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللواط فقال : بين الفخذين قال : سألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلّى الله عليه وآله.

فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام من قوله : إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب

__________________

* 826 827 التهذيب ج 2 ص 460 الكافي ج 2 ص 293.

828 التهذيب ج 2 ص 459.

الصفحة 221 من 343